السيد الخميني
258
الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)
الفوائد الخمسة الفائدة الأولى : في قاعدة « من ملك شيئاً ملك الإقرار به » 131 المراد بملك الشيء 131 المراد من « الشيء » في القاعدة 132 اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل 134 في رجوع هذه القاعدة إلى قواعد أخرى 134 اشتراط وقوع الإقرار بالشيء في زمان مالكيته 135 المراد بملك الإقرار 137 في منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بقاعدة الإقرار 137 عدم قيام الإجماع على هذه القاعدة برأسها 138 النسبة بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان 139 النسبة بين القاعدة الفخرية وقاعدتي من ملك والائتمان 140 الفائدة الثانية : في تداخل الأسباب 145 بيان متعلّق الإرادة والكراهة وكيفية تعلّقهما به 147 الفائدة الثالثة : في قياس الأوامر التشريعية بالعلل التكوينية وما يترتّب عليه 153 إبطال أصالة الفورية 153 إبطال أصالة التعبّدية 155 إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عند الإطلاق 156 الفائدة الرابعة : في موضوع علم الأصول 161 حول تمايز العلوم 165 الفائدة الخامسة : في لزوم التبيّن الفعلي للفجر في الليالي المقمرة 169 الاستدلال بالكتاب لاعتبار التبيّن الفعلي 170 الاستدلال بالسنّة لاعتبار التبيّن الفعلي 172